الإثنين، 23 ديسمبر 2024

12:35 ص

للعملاء والشركات..أبرز مواد قانون حماية المستهلك الجديد الخاصة بـ"السيارات"

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك


ينتظر قانون حماية المستهلك الجديد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب لمناقشته واقراره ، وبدء العمل به بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ، ونشره بالجريدة الرسمية بـ30 يوم.
القانون الجديد يلغي القديم ويحل محله ، وهو قانون يوسّع من اختصاصات جهاز حماية المستهلك ، ويجعله أكثر قدرة على حماية المستهلك المصري ، بعد اضافة بعض المواد الملحة والتي ظهرت خلال مرور 10 سنوات على العمل بالقانون القديم.

أبرز المواد في القانون الجديد والتي تخص قطاع السيارات ، تمثلت في الزام المورّد باصدار فاتورة الى المستهلك دون ان يتوقف اصدارها على طلب المستهلك كما كان في السابق ، ووضعت شروطا خاصة بالحجز ، وعلى استدعاء السيارات ، واستبدال السيارة اذا تكرر العيب مرتين في العام الأول ، كما ضاعف العقوبات على المخالفين.

"مارشدير" ، ومن وجهة نظره يرصد أبرز المواد في القانون الجديد ، والتي تهم قطاع السيارات سواء الشركات أو المستهلك فيما يلي :

فاتورة شراء السيارة
مادة (19) :
يلتزم المورّد بأن يصدر الى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ، ورقم تسجيله الضريبي ، وعنوانع وطريقة الاتصال به، وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميه.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجاري.

حجز السيارة :
مادة (20) :
يلتزم المورّد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يصدر الى المستهلك ايصال يفيد الحجز، موضح به خصائص وصفات المنتج ، واجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام، وطريقة الغاء الحجز ، وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عيوب الصناعة :
مادة (24) :
يلتزم المورّد خلال مدة أقصاها 7 أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، فاذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك، التزم المورّد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وان يعلن توقفه عن انتاجه أو التعامل عليه ، ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وفي أي من هذه الأحوال، يلتزم المورّد باصلاح العيب ، أو ابدال المنتج أو ارجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة اضافية طبقا لما يقرره الجهاز ، ولا يتم استئناف الانتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورّد الا بعد موافقة الجهاز.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تطبيق هذه المادة.

استبدال السيارة :
مادة (30) :
يلتزم المورّد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك، مالم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر الى طبيعة السلعة.

مخالفة القانون:
مادة (32) :
يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك ، اذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورّد السلعة أو مقدّم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية.

السيارات المستعملة :
مادة (44) :
يلتزم المورّد في حالة بيع السيارات المستعملة بان يقدم الى المستهلك تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب، صادر من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط مالم يتفق على خلاف ذلك.
وفي جميع الأحوال تكون مسؤولية المورّد ومركز الخدمة مصدر التقرير مسؤولية تضامنية اذا ما ثبت ان هناك اخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.

العقوبات :
مادة (50) :
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ودون الاخلال بحق المستهلك في التعويض ، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون في المواد السابقة وغيرها بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في حالة المادة 24 و 30و 44.
مادة (52) :
في حالة العود لأي من المخالفت المعاقب عليها في المادة 50 تضاعف العقوبة بحديها..

جدير بالذكر ان العمل بقانون حماية المستهلك سيصبح ساريا بعد نشره بالجريدة الرسمية بثلاثين يوما ،والى ان تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ، وان كانت لجنة التشريعات الاقتصادية أوصت بالعمل به بعد 3 شهور من نشره بالجريدة الرسمية لافساح السبيل لاعداد اللائحة التنفيذية في وقت مناسب ، أخذا في الاعتبار الفراغ التشريعي الذي قد يحدث اذا صدر القانون قبل اصدار اللائحة التنفيذية
مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search