الخميس، 07 نوفمبر 2024

10:53 م

تعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات

ننشر قرار تعديل شروط وضوابط التأمين الاجبارى على السيارات

حوادث الطرق - ارشيفية

حوادث الطرق - ارشيفية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقـم 93 لسنة 2021 بتعديل شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع.

القرار

واشار القرار الصادر في المـادة الأولـى، يستبدل بعنوان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه ، العنوان الآتى (شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين) . ( المـادة الثانية ) تستبدل عبارة (التحصيل الإلكترونى لأقساط جميع أنواع وثائق التأمين) بعبارة (التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع) كما تستبدل عبارة (شركة التأمين/ شركة الوساطة فى التأمين/ مجمعة التأمين) بعبارة (شركة التأمين) ، وذلك أينما وردتا فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه .

واشارت المـادة الثالثة من القرار الصادر، يلغى البند (3/ د) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 المشار إليه ، كما تلغى عبارة «وفقًا لنوع وسعة وحمولة المركبة وطبقًا لمدة التأمين وبما يكفل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمة المأمولة» الواردة بالبند (8) من ذات المادة .

فيما اشارت المـادة الرابعة ، تمنح شركات التأمين أو شركات الوساطة فى التأمين التى تعاقدت مع شركات تتولى تحصيل أقساط وثائق التأمين الخاصة بها إلكترونيًا قبل العمل بهذا القرار مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها للتعاقد مع إحدى شركات التحصيل الإلكترونى المقيدة لدى الهيئة حال رغبتها فى ذلك .

واشار القرار الصادر للهيئة العامة للرقابة المالية انه جاء بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقـم 93 لسنة 2021 بتاريخ 6/6/2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين الإجبارى على السيارات ومركبات النقل السريع ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2021.

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search