الأربعاء، 24 أبريل 2024

03:29 م

الحكومة توافق على استيراد المركبات المستخدمة في النشاط السياحي بشروط

وافقت وزارة السياحة على استيراد المركبات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنةبخلاف سنةالصنع، وذلك تفعيلًا لما ورد بالمادة رقم (7) بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، باصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 والذي يسمح بإستيراد مركبات مستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنه بخلاف سنة الانتاج.

واشار الكتاب الدوري الصادر تحت رقم 259 لسنة 2019 ، ومرسل لغرفة شركات ووكلت السفر والسياحة، انه في إطار التعاون المستمر والبناء بين الغرفة والوزارة ولجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب في كل ما يحقق مصالح القطاع السياحي، واستمرار للجهود التي يبذلها الغرفة والتي من شأنها كافة العقبات التي تواجه نشاط النقل السياحي والليموزين الذي يعد من أهم المقومات الاساسية لصناعة السياحة.

يذكر ان قانون الاستيراد والتصدير اوضح شروط استيراد المركبات شركات السياحة:

-أن تكون السيارة موديل السنة وجديدة .

-تقديم البطاقة الاستيرادية .

-السجل التجارى .

-البطاقة الضريبية .

-كتاب الادارة العامة للسياحة يفيد بأن السيارة ضمن السيارات المذكورة ضمن طاقة الشركــة ( عدد المقاعد المرخص للشركة ) للتمتع بالاعفاء الجزئى بفئة جمركية 5 % و الوارد بقانون الاعفاءات 186/1986 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى 861/2005 وتعديلاته

-سجل متعاملين مع الجمارك .

-فاتورة الشراء مصدق عليها من الجهات المختصة .

-اذا كانت الشركة تحت الانشاء يقدم كتاب قطاع الخدمات الاستثمارية يفيد أن المشروع يلزم له السيارة او أكثر .

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search