التفاصيل الكاملة لقرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرار 461 لسنة 2019، لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006، وجاء التعديل في البند "ب" من المادة 69، وينص التعديل على أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصيلة عدا الافراج المسبق، ويجوز قبول صور المستندات والسير في الاجراءات الجمركية المقرر على ألا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات.
وتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ان هذا التعديل من شأنه تيسير وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي، خلال مراحل الافراج ولكن لن يتم الافراج النهائي واستلام البضاعة ايًا كانت الا بعد تقديم المستندات الاصلية.
وقال المصدر ان التعديلات يدخل فيها الافراج الجمركي عن السيارات وخاصة قطع غيار المركبات، نظرًا الي أنها تأخذ بعض الوقت في الافراج حتي يتم التاكد من مصادرها.
أخبار متعلقة
بالخطوات : المستندات والشروط اللازمة للحصول على "سيارة معاقين"
05 نوفمبر 2016 06:17 م
وزير المالية: خفض سعر الدولار الجمركى لـ15.75 جنيه اعتبارا من الغد
28 فبراير 2017 12:04 م
مجلس الدولة يرفض القيمة المضافة على "السيارات المستعملة"
04 مارس 2017 05:07 م
اسعار ومواصفات السيارات
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الميزانية
البحث حسب الموديل
الأكثر مشاهدة
أخبار ذات صلة
المرور : لن يتم قبول الافراج الجمركي لأي سيارة بدون رقم المحرك
20 نوفمبر 2024 10:56 ص
أهم السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة الدولي في أكتوبر
28 أكتوبر 2024 10:06 م
117 لوط سيارة في مزاد المخابرات المصرية في نوفمبر
20 أكتوبر 2024 11:05 م
عرض لوحتين فقط في مزاد اللوحات المرورية بمصر
07 أكتوبر 2024 01:39 م
العودة للأعلى
أكثر الكلمات انتشاراً