الإثنين، 23 ديسمبر 2024

02:08 م

التفاصيل الكاملة لقرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك


أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرار 461 لسنة 2019، لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006، وجاء التعديل في البند "ب" من المادة 69، وينص التعديل على أن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصيلة عدا الافراج المسبق، ويجوز قبول صور المستندات والسير في الاجراءات الجمركية المقرر على ألا يتم الإفراج عن البضاعة إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات.

وتم نشر التعديل في الجريدة الرسمية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ان هذا التعديل من شأنه تيسير وتسهيل اجراءات الافراج الجمركي، خلال مراحل الافراج ولكن لن يتم الافراج النهائي واستلام البضاعة ايًا كانت الا بعد تقديم المستندات الاصلية.
وقال المصدر ان التعديلات يدخل فيها الافراج الجمركي عن السيارات وخاصة قطع غيار المركبات، نظرًا الي أنها تأخذ بعض الوقت في الافراج حتي يتم التاكد من مصادرها.

مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search