الخميس، 07 نوفمبر 2024

11:46 م

معلومات حول التصالح في المخالفات المرورية


قال العميد أيمن سمير الضبع من الادارة العامة للمرور أن التصالح الفوري في المخالفات المرورية ورد في قانون المرور 66 لسنه 73 والمعدل بالقانون 121 لسنه 2008 في الماده 80 ويشمل انه يجوز للمخالف التصالح في المخالفات المرورية ويتم التصالح بدفع نصف الحد الادنى للغرامة المقررة وهذا التصالح يكون خلال ثلاثة ايام عمل من وقت ارتكاب المخالفة.

والتصالح يسدد لمأموري الضبط القضائي وهم ضباط الشرطه ومن في حكمهم او في احد مكاتب البريد كما يمكن التصالح امام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادنى للمخالفة المقررة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى وعدم سحب التراخيص والغاء القرارات بشأن المخالفة.

وهذا يعني أن التصالح اختياري للمواطن وحق له وليس اجباري وبالتالي في حالة عدم التصالح تكون المخالفة سارية وتورد للنيابة المختصصة لاتخاذ شئونها ويتم سحب الرخصة وفقًا للمخالفة، ومثلًا عقوبة مخالفة السرعة وتجاوزها الحبس مده لاتزيد على 6 شهور والغرامة من 300 الى 1500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وبالتالي هناك خيارين للمخالف الأول سحب الرخصة وأخذ ايصال سحب والذهاب للنيابة العامة لعرض المخالفة على المحكمة للحكم في ظل العقوبة السابقة مع امكانية التظلم.

والخيار الثاني التصالح بسداد نصف الحد الأدني وهو في هذه الحالة 300 جنيه أي دفع 150 جنيه وانقضاء المخالفة واستلام الرخصة لكن القانون نص على بعض المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها نظرًا لخطورتها.
مارشدير

اسعار ومواصفات السيارات

البحث حسب الميزانية

البحث حسب الموديل

العودة للأعلى

search